345-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه!- أنه كان #275# يقول: (( إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاقٌ وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. فإما أن يطلق وإما أن يفيء ) ).
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: (( أيما رجلٍ آلى من امرأته فإنها إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء. فلا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ) ).
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.