فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 822

423-أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك [أنه] سمع ابن شهاب يقول: (( مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ) ).

قال مالك: والمكاتب إذا أعتق تبعه ماله. وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. إنما ولدهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كاتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. ومما يبين ذلك أنه إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت