294-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك #238# عن ابن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- قال: (( من وهب هبةً لصلة رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجع فيها! ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها ) ).
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادةٍ أو نقصانٍ فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها.