فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 822

533-أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك في من نسي الإفاضة حتى يخرج من مكة فرجع إلى بلاده فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع ويفيض! فإن كان أصاب النساء فليفض وعليه العمرة والهدي! قال: ولا ينبغي أن يشتري هديه بمكة ثم ينحرها بها! #410# ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل ويسوقه معه إلى مكة لينحره بها.

533م- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا -رضي الله عنه!- كان يقول: (( ما استيسر من الهدي شاةٌ ) ).

أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك: وبلغني أن ابن عباس كان يقول: (( ما استيسر من الهدي شاةٌ ) ).

قال مالك: وذلك أحب ما سمعته إلي لأن الله -جل وعز!- قال في كتابه: {يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغ الكعبة} . ففي ما يحكم به الهدي شاةٌ وسماه الله -جل وعز!- في كتابه هديًا وذلك الذي لا يشك فيه عندنا. وكيف يشك أحدٌ في ذلك وكل شيء مما لا يبلغ أن يحكم فيه بعيرًا أو بقرةً فالحكم شاةً. وما لم يبلغ أن يحكم فيه شاةً فهو كفارةٌ من صيامٍ أو طعام مساكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت