فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 822

293-أخبرنا محمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد [بن المسيب] أن عثمان [بن عفان] قال: (( من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزةٌ وإن وليها أبوه ) ).

أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنًا له صغيرًا ذهبًا أو ورقًا ثم هلك وهو يليه فإنه ليس للإبن شيءٌ إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجلٍ وضعها لابنه عند ذلك الرجل. فإن فعل ذلك فهي جائزةٌ للإبن. وإن كان النحل عبدًا أوَليدةً أو دارًا أو شيئًا معلومًا معروفًا ثم أشهد عليه وأعلن به ثم هلك الأب وهو يلي ابنه فإن ذلك جائزٌ لابنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت