فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 822

باب ما جاء في ثمرٍ مالٍ باع أصله

223-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ).

قال مالك: من باع ثمر حائطه وقد بدا صلاحه أو زرع أرضه فالزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت