223-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ).
قال مالك: من باع ثمر حائطه وقد بدا صلاحه أو زرع أرضه فالزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع.