263-قال مالك: وإنما مثل ذلك كقول الرجل لامرأته: (( أنت طالقٌ إن كسوتك هذا الثوب! ) )و: (( لا أذنت لك إلى المسجد! ) )يكون ذلك متتابعًا في كلامٍ واحدٍ. فإن حنث في شيء من ذلك فقد وجب عليه الطلاق. فليس عليه في ما فعل من ذلك حنثٌ. إنما الحنث في ذلك حنثٌ واحدٌ.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائزٌ عليها بغير إذن زوجها يجب عليها ويثبت حتى تقضيه.