فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 822

265-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: (( أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا مدًا من حنطةٍ بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزيًا عنهم ) ).

قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه في الكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبًا ثوبًا وإن كسا النساء كساهم ثوبين، درعًا وخمارًا لكل امرأةٍ. وذلك أدنى ما يجزي كلًا في صلاةٍ، الرجل يجزيه الثوب الواحد والمرأة لا يجزيها إلا ثوبان، درعٌ وخمارٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت