324-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه!- وضرب زوجها بالخففة ضرباتٍ وفرق بينهما. ثم قال عمر: (( أيما امرأةٍ نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول وكان الآخر خاطبًا من الخطاب. وإن كان #261# زوجها الآخر دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدًا ) ). قال سعيد: (( ولها مهرها بما استحل منها ) ).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: قال مالك: الأمر عندنا أن المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا أنها لا تزوج إذا ارتابت من حيضها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.