412-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بأسًا بما لفظ البحر.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة أن ناسًا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: (( ليس به بأسٌ! ) )وقال: (( اذهبوا إلى زيد بن ثابتٍ وأبي هريرة فاسألوهما ثم ائتوني فأخبروني بماذا يقولان! ) ). فأتوهما فسألوهما فقالا: (( لا بأس به! ) ). فأتوا مروان بن الحكم فأخبروه فقال مروان: (( قد قلت لكم! ) ).
قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ).
قال مالك: فإذا أكل ذاك ميتًا فلا يضره من أصاده.