446-قال مالك: وسمعت أهل العلم إذا سئلوا عن قول الله -عز وجل!-: (( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا ) )يتلوا هاتين الآيتين: {وإذا #353# حللتم فاصطادوا} {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} . قال: وإنما ذلك أمرٌ أذن الله فيه للناس وليس بواجب على الناس ولا يلزمه أحدًا. وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: (( إنما ذلك الخبر الذي قال الله -عز وجل!- ألقوه على الكتابة والأداء.
قال مالك: بلغني أن ابن عمر كاتب عبدًا له على خمسةٍ وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته ألف درهمٍ.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله -عز وجل!-: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من كتابته شيئًا مسمى.
قال: وذلك أحسن ما سمعت وعلى ذلك عمل أهل العلم وعمل الناس عندنا.
قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده.