486-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرمٌ إلا من احتلامٍ.
قال مالك: وقد سمعت بعض أهل العلم يقولون: (( لا بأس أن يغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق. وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وإحلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.