530-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا مالك في الرجل يقع بأهله في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابلٌ! وإن كانـ [ـت] إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابلٌ! وليس على المرأة التي يصيبها زوجها في الحج مرارًا وهي في ذلك تطاوعه إلا الهدي وحج قابلٌ.