550-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: من طاف بالبيت ثم انتقض وضوؤه إن كان ذلك في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج فيتوضأ ثم يستأنف الطواف بمنزلة الصلاة المكتوبة. قال: فإن كان طواف تطوع وقد طاف ثلاثة أطوافٍ فإن أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ ثم استأنف الطواف. قال: وإن لم يرد إتمامه تركه فلم يطف. وكذلك الصلاة النافلة إذا انتقض وضوء الرجل وقد صلى بعضها إن شاء تركها ولم يجب عليه إتمامها وإن أحب أن يتمها وجب عليه الوضوء ثم ابتدأ.
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد: وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له!.