فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 822

591-قال مالك: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنةً. قال: وأرى في بيض النعامة عشر ثمن النعامة كما يكون في جنين المرأة الحرة غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ. قال: وقيمة الغرة خمسون دينارًا أو ستماية درهم وذلك عشر دية أمهم.

قال مالك: كل شيءٍ من النسور والعقبان أو البيزان أو الرخم فإنه صيدٌ يؤدى كما يؤدى الصيد إذا قتله المحرم.

قال مالك: وكل شيءٍ فدي ففي أولاده مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير بمنزلةٍ سواءٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت