68-أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن سمي، مولى أبي بكر [بن عبد الرحمان] ، أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيدٍ بن المسيب يسأله: (( كيف تغتسل المستحاضة؟ ) )فقال: (( تغتسل من طهرٍ إلى طهرٍ وتوضأ لكل صلاة. فإن غلبها الدم استذفرت ) ).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام #76# عن أبيه أنه قال: (( ليس على المستحاضة إلا غسلٌ واحدٌ ثم توضأ بعد ذلك ) ).
قال مالك: [الأمر عندنا] إذا طهرت أن زوجها يصيبها والنفساء إذا بلغت أقصى ما تمسك النفساء الدم. فإن رأت الدم بعد ذلك فإن زوجها يصيبها وإنما هي بمنزلة المستحاضة.
قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة [بن الزبير] عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي.