2454 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، سمعتُ النبي صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"لا طلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ" [1] . قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.
2455 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلّا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه" [2] [غريب] [3] .
2456 - عن علي رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:"رُفِعَ القلمُ عن ثَلَاثَةٍ [4] : عن النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتَّى يَبْلُغَ، وعن المعتوهِ حتَّى يَعْقِلَ" [5] .
= وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 18 - 19، كتاب الطلاق، الحديث (50) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 197 - 198، كتاب الطلاق، باب ثلاث جدُّهنّ جدٌّ. . .، واللفظ لهم جميعًا.
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 276، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 642 - 643، كتاب الطلاق (7) ، باب في الطلاق على غلط (8) ، الحديث (2193) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10) ، باب طلاق المُكْرَهِ. . . (16) ، الحديث (2046) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 36، كتاب الطلاق، الحديث (99) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 198، كتاب الطلاق، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 210، الحديث (1598) عن الإغلاق: (فسَّره علماء الغريب بالإكراه. . .، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب. . . وَرَدَّهُ ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق) .
(2) أخرجه البخاري معلقًا في الصحيح 9/ 388، كتاب الطلاق (68) ، باب الطلاق في الإغلاق. . . (1) ، فقال: (وقال علي. . .) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 496، كتاب الطلاق (1) ، باب ما جاء في طلاق المعتوه (15) ، الحديث (1191) ، وقال: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلّا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث) .
(3) ليست في المطبوعة.
(4) في المطبوعة ثلاث، والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه.
(5) أخرجه البخاري معلقًا في المصدر السابق، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 560، كتاب الحدود (32) ، باب في المجنون يسرق. . . (16) ، الحديث (4403) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 32، كتاب الحدود (15) ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1) ، =