2614 - عن أبي الدرداءِ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول:"ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ بهِ خطيئةً" [1] .
2 -باب [2] الدِّيَاتِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2615 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"هذهِ وهذهِ سَواءٌ" [3] ، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ.
2616 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال:"قَضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُزَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثمَّ إن المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبَنيها وزوجِها، والعَقْل على عَصَبَتِها" [4] .
2617 - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال:"اقتتلَتْ امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بدِيَة المرأةِ على عاقِلَتِها وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم". [5] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 448، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 14، كتاب الديات (14) ، باب ما جاء في العفو (5) ، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 898، كتاب الديات (21) ، باب العفو في القصاص (35) ، الحديث (2693) .
(2) وقد جعله الملا علي القاري (كتاب الديات) في المرقاة 4/ 20 والصواب ما أثبتناه.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 225، كتاب الديات (87) ، باب دية الأصابع (20) ، الحديث (6895) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 252، كتاب الديات (87) ، باب جنين المرأة. . . (26) ، الحديث (6909) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1309، كتاب القسامة (28) ، باب دية الجنين. . . (11) ، الحديث (35/ 1681) . وعصبتها: عاقلتها.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6910) ، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1309 - 1310، الحديث (36/ 1681) واللفظ له.