2618 - وعن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه:"أنَّ ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهما الْأُخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الجنينِ غرةً: عبدًا أو أَمَةً وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ" [1] ، ويروى:"فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ" [2] .
مِنَ الحِسَان:
2619 - عن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:"ألا إنَّ في قتيلِ العمدِ الخطإ بالسَّوطِ أو العَصا، مائةً من الإبلِ مغلَّظةً، منها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها" [3] .
2620 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده:"أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، وكانَ في"
(1) هذا الحديث لم يخرجه الشيخان بلفظه، وإنما أخرجاه بالمعنى متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 247 كتاب الديات (87) ، باب جنين المرأة (25) ، الحديث (6905) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1311، كتاب القسامة (28) ، باب دية الجنين. . . (11) ، الحديث (38/ 1682) . وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 24، كتاب الديات (14) ، باب ما جاء في دية الجنين (15) ، الحديث (1411) واللفظ له. والفسطاط: الخيمة.
(2) أخرجه من رواية المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1310 - 1311، كتاب القسامة (28) ، باب دية الجنين. . . (11) ، الحديث (37/ 1682) .
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 108، كتاب الديات، الحديث (361) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 11، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 684، كتاب الديات (33) ، باب في دية الخطأ. . . (19) ، الحديث (4549) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 42، كتاب القسامة (45) ، باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (33) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 878، كتاب الديات (21) ، باب دية شبه العمد. . . (5) ، الحديث (2628) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 105، كتاب الديات. . .، الحديث (80) ، وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطنى. والإبل المغلّظة: القويّة الشديدة.