فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مِنَ الصِّحَاحِ:
3646 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال:"رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بفِناءِ [2] الكعبةِ محتبيًا بيَدَيْهِ" [3] .
3647 - عن عَبَّادِ بنِ تميم، عن عمه [4] أنه قالَ:"رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في المسجدِ، مستلقيًا واضعًا إحدى قَدَميْهِ على الأخرى" [5] .
3648 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يرفعَ الرجلُ إحدى رِجْلَيْه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهرِهِ" [6] .
3649 - وعنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا يَسْتَلْقِيَنَّ أحدُكم ثم يضعُ إحدى رِجليه على الأخرى" [7] .
(1) في مخطوطة برلين (والمشي والنوم) .
(2) قال ابن حجر في فتح الباري 11/ 66: (بكسر الفاء ثم نون ثم مد، أي جانبها من قبل الباب) ، ثمَّ نقل ابن حجر عن الاحتباء: (الاحتباء أن يقيم الرجل رجليه ويفرِّج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبًا ويعقده، فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه، وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفصاء) .
(3) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 65، كتاب الاستئذان (79) ، باب الاحتباء باليد، وهو القُرْفصاء (34) ، الحديث (6272) .
(4) قال ابن حجر في فتح الباري 10/ 399: (عن عمه: وهو عبد اللَّه بن زيد) .
(5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 80، كتاب الاستئذان (79) ، باب الاستلقاء (44) ، الحديث (6287) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1662، كتاب اللباس والزينة (37) ، باب في إباحة الاستلقاء. . . (22) ، الحديث (75/ 2100) .
(6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1661، باب في منع الاستلقاء على الظهر. . . (21) ، الحديث (72/ 2099) بسياق مطول.
(7) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1662، الحديث (74/ 2099) .