فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 1952

رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثمَّ أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عنقِهِ" [1] ."

2718 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا سرقَ المملوكُ فبِعْهُ ولو بِنَشٍّ" [2] [متصل] [3] .

مِنَ الصِّحَاحِ:

2719 - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ قريشًا أَهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقَتْ فقالوا: مَنْ يُكلِّم فيها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجترِئُ عليهِ إلَّا أُسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فكلَّمَه أُسامةُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَتشفعُ في حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ!؟ ثم قامَ فاختطبَ ثم قال: إنما أَهلكَ الذينَ [مِن] [4] قبلِكم أنهم كانوا إذا سَرقَ فيهم الشريفُ تركُوهُ، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ، وَأيمُ اللَّهِ! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطعْتُ"

(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 567، كتاب الحدود (32) ، باب في تعليق يد السارق. . . (21) ، الحديث (4411) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 51، كتاب الحدود (15) ، باب ما جاء في تعليق يد السارق (17) ، الحديث (1447) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 92، كتاب قطع السارق (46) ، باب تعليق يد السارق. . . (18) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 863، كتاب الحدود (20) ، باب السارق يعترف (24) ، الحديث (2587) .

(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 337، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 568، كتاب الحدود (32) ، باب بيع المملوك إذا سرق (22) ، الحديث (4412) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 91، كتاب قطع السارق (46) ، باب القطع في السفر (16) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20) ، باب العبد يسرق (25) ، الحديث (2589) والنَّشُّ: بفتح النون، وتشديد شين معجمة أي: عشرين درهمًا = 63.4 غ فضة والمعنى: بعْهُ ولو بثمنٍ بخسٍ.

(3) ليست في مخطوطة برلين.

(4) ليست في مخطوطة برلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت