فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1952

2492 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال:"المُتَوفى عنها زوجُها لا تلبسُ المُعَصفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ" [1] .

مِنَ الصِّحَاحِ:

2493 - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"مرَّ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال: أَيُلِمُّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحلُّ له" [2] .

مِنَ الحِسَان:

2494 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، رفَعَه إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم:"أنَّه قال في سبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ [3] حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذات حملٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً" [4] .

= الطلاق (27) ، باب الرخصة للحادة. . .، قوله:"صَبْرًا"بفتح صاد وكسر موحدة وفي نسخة بسكونها، دواء مرٌ معروف، قوله:"يَشُبُّ الوجه"بفتح فضم فتشديد موحدة، أي يزيد في لونه ويحسنه.

(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 306، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 727، كتاب الطلاق (7) ، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (46) ، الحديث (2304) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 203 - 204، كتاب الطلاق (27) ، باب ما تجتنب الحادة. . . (64) ، قوله"المُعَصفَر"المصبوغ بالعُصفر،"والمُمَشَّقة"بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة، أي المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطين الأحمر.

(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1065 - 1066، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم وطء الحامل. . . (23) ، الحديث (139/ 1441) ، قال البغوي في شرح السنة 9/ 323: (المُجِحُّ، الحامل المقرب، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من السبايا) . قوله"أيلمّ بها": يجامعها.

(3) العبارة في المطبوعة: (ألا لا توطأ) وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.

(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 62، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 170، كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 614، كتاب النكاح (6) ، باب في وطء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت