2462 - وعن سليمان [1] بن يسار، عن سلمة بن صخر رضي اللَّه عنه عن النَّبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"في المُظاهِرِ يواقِعُ قبلَ أنْ يُكَفِّرَ؟ قال: كفَّارةٌ واحدةٌ" [2] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
2463 - عن معاوية بن الحكم رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأَسِفتُ عليها وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رقبةٌ، أَفَأُعتِقَها؟ فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أينَ اللَّهُ؟ فقالت: في السماءِ، قال: مَنْ أنا؟ قالت: أنتَ رسولُ اللَّهِ، قال: أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ" [3] .
= كتاب تفسير القرآن (48) ، ومن سورة المجادلة (59) ، الحديث (3299) ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص 248 - 249، باب في الظهار، الحديث (744) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 203، كتاب الطلاق، باب مسألة الظهار. . .، وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. والعَرَق = 41.265 كلغ. والوَسْقُ = 165.06 كلغ.
(1) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (سلمان) .
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 502، كتاب الطلاق (11) ، باب ما جاء في المُظَاهِر. . . (19) ، الحديث (1198) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 666، كتاب الطلاق (10) ، باب المُظَاهِر يجامع. . . (26) ، الحديث (2064) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 386، كتاب الظهار، باب لا يقربها. . .
(3) هذا الحديث ذكره البغوي ضمن الصحاح، ولكنه بهذا اللفظ ليس عند أحد الشيخين، وقد أخرجه مالك في الموطأ 2/ 776 - 777، كتاب العتق. . . (38) ، باب ما يجوز من العتق. . . (6) ، الحديث (8) ، عن طريق عمر بن الحكم، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص 75، باب ما نزل عامًا. . .، المسألة (242) ، من طريق مالك، عن عمر بن الحكم، وقال في المسألة (243) : (قال الشافعي: وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالكٍ، وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه) ، وأخرجه مسلم بمعناه مطولًا في الصحيح 1/ 381 - 382، كتاب المساجد. . . (5) ، باب تحريم الكلام في الصلاة. . . (7) ، الحديث (33/ 537) .