مِنَ الصِّحَاحِ:
2704 - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا" [1] .
2705 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال:"قطعَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ" [2] .
2706 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه" [3] .
مِنَ الحِسَان:
2707 - عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم:"لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ" [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 96، كتاب الحدود (86) ، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} [سورة المائدة (5) ، الآية (38) ] (13) ، الحديث (6789) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1312، كتاب الحدود (29) ، باب حد السرقة. . . (1) ، الحديث (2/ 1684) واللفظ له.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 12/ 97، الحديث (6798) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1313، الحديث (6/ 1686) قوله:"مِجَنٍّ"بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (6799) ، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1314، الحديث (7/ 1687) واللفظ لهما.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 839، كتاب الحدود (41) ، باب ما لا يقطع فيه (11) ، الحديث (32) ، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 83 - 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (275) ، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 463، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 174، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 549، كتاب الحدود (32) ، باب ما لا قطع فيه (12) ، =