مِنَ الصِّحَاحِ:
2443 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أَتَتْ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ثابتَ بن قيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكن أَكْرَهُ الكفرَ في الإِسلامِ. قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عليهِ حديقَتَهُ؟ قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقة" [1] .
2444 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما:"أنَّه طلَّق امرأةً له وهي حائضٌ، فذكرَ عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فيهِ رسولُ اللَّهِ ثم قال: لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتَطهُرَ، فإنْ بَدا لهُ أنَّ يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا قبلَ أنْ يَمُسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللَّهُ أنَّ يُطَلَّقَ لها النساءُ" [2] . وفي رواية:"مُرْهُ فليُراجِعْها ثم ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا" [3] .
2445 - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فاختَرْنا اللَّهَ ورسولَه، فلم يُعَدَّ ذلكَ علينا شيئًا" [4] .
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 399، كتاب الطلاق (68) ، باب الخلع. . . (12) ، الحديث (5273) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 653، كتاب التفسير (65) ، سورة الطلاق (65) ، باب (1) ، الحديث (4908) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1093، كتاب الطلاق (18) ، باب تحريم طلاق الحائض. . . (1) ، الحديث (1/ 1471) .
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1095، كتاب الطلاق (18) ، باب تحريم طلاق الحائض. . . (1) ، الحديث (5/ 1471) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 367، كتاب الطلاق (68) ، باب من خيَّر أزواجه. . . (5) ، الحديث (5262) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1103، كتاب الطلاق (18) ، باب بيان أنَّ تخيير امرأته لا يكون. . . (4) ، الحديث (24/ 1477) .