اللَّه عليه وسلم عنْ قتلِ أربعٍ مِنَ الدوابّ: النَملةِ والنحْلةِ والهُدْهدِ والصُّرَدِ" [1] واللَّه المستعان."
مِنَ الصِّحَاحِ:
3179 - عن سلمان بن عامِر الضبيِّ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"مع الغُلامِ عَقيقةٌ، فأهْريقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنهُ الأذَى" [2] .
3180 - عن عائشة رضي اللَّه عنها"أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يُؤتَى بالصِّبيانِ فيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ويُحنِّكُهم" [3] .
3181 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنها أنّها قالت:"حملتُ بعبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ بمكَّةَ [قالت] [4] فولدتُ بقُباءٍ ثمَّ أتيتُ بهِ"
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 332، 347، والدارمي في السنن 2/ 88 - 89، كتاب الأضاحي باب النهي عن قتل الضفاح والنحلة. وأبو داود في السنن 5/ 418، كتاب الأدب (35) ، باب في قتل الذر (176) ، الحديث (5267) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1074، كتاب الصيد (28) ، باب ما ينهى عن قتله (10) ، الحديث (3224) ، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 265، كتاب الأضاحي (10) ، باب ما نهي عن قتله (17) ، الحديث (1078) ، والصُّرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 3/ 21) .
(2) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 590، كتاب العقيقة (71) ، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (2) ، الحديث (5471) و (5472) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 587، كتاب العقيقة (71) ، باب تسمية المولود. . . (1) ، الحديث (5468) وفي 11/ 151، كتاب الدعوات (80) ، باب الدعاء للصبيان بالبركة (31) ، الحديث (6355) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 237، كتاب الطهارة (2) ، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (31) ، الحديث (101/ 286) واللفظ له.
(4) ليست في المطبوعة، وأثبتناها من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.