رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فوضعتُهُ في حَجْرِهِ، ثمَّ دعا بتمرةٍ فمضَغَها ثمّ تفلَ في فيهِ، ثمَّ حنَّكَهُ، ثمَّ دعا لهُ وبَرَّكَ عليهِ، فكانَ أوَّلَ مولودٍ وُلدَ في الإِسلامِ" [1] ."
مِنَ الحِسَان:
3182 - عن أم كُرْز أنّها قالت:"سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: أقِرُوا الطيرَ [2] على مَكِناتِها. قالت: وسمعتُهُ يقول: عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجاريَةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكُمْ ذُكْرانًا كُنَّ أو إناثًا" [3] [صح] [4] .
3183 - وعن الحسن عن سَمُرة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ السابعِ ويُسمَّى ويُحْلَقُ"
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 248، كتاب مناقب الأنصار (63) ، باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة (45) ، الحديث (3909) ، وفي 9/ 587، كتاب العقيقة (71) ، باب تسمية المولود. . . (1) ، الحديث (5469) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1691، كتاب الآداب (38) ، باب استحباب تحنيك المولود. . . (5) ، الحديث (26/ 2146) .
(2) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (الطيور) وليست لأحد من أصحاب الأصول.
(3) هذا الحديث يروى عند الأئمة بأشكال: فمنهم من يذكر في أوله"أقروا الطير على مكناتها"ومنهم من لا يذكره، أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 328، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (7954) ، والحميدي في المسند 11/ 166، الحديث (345) ، وأحمد في المسند 6/ 381، 422، والدارمي في السنن 2/ 81، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في السنن 3/ 257 - 258، كتاب الضحايا (10) ، باب في العقيقة (21) ، الحديث (2835) ، واللفظ له، والترمذي في السنن 4/ 98، كتاب الأضاحي (20) ، باب الأذان في أذن المولود (17) ، الحديث (1516) ، وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 165، كتاب العقيقة (40) ، باب كم يعق عن الجارية (4) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1056، كتاب الذبائح (27) ، باب العقيقة (1) ، الحديث (3162) ، وابن حبان في"صحيحه"أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 261، كتاب الأضاحي (10) ، باب ما جاء في العقيقة (7) ، الحديث (1059) ، والحاكم في المستدرك 4/ 237، كتاب الذبائح، باب عن الغلام شاتان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، ومكنات الطير أي بيضها (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 350) .
(4) ليست في المطبوعة.