فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1952

2 -بابُ ذِكر الكَلْبِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

3133 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنِ اقتنَى كلبًا إلّا كلبَ ماشيةٍ أو ضاري نقصَ من عملهِ كلِّ يومٍ قيراطان" [1] .

3134 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"مَن اتَّخَذَ كلبًا إلّا كلبَ ماشِيةٍ أو صيدٍ أو زَرْعٍ [2] انْتَقَضَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ" [3] .

3135 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"أمرَنا رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنقتُلُه، ثم نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن قَتْلِها، وقال: عليكُمْ بالأسْودِ البهيمِ ذِي النُّقطَتَيْنِ فإنّهُ شيطانٌ" [4] .

3136 - عن ابن عمر"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَمٍ أو [5] ماشِيةٍ" [6] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 608، كتاب الذبائح والصيد (72) ، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية (6) ، الحديث (5480) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1201، كتاب المساقاة (22) ، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10) ، الحديث (50/ 1574) ، وقوله:"ضاري"أي كلبًا مُعوَّدًا بالصيد، يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار والقيراط= 0.2125 غرامًا ذهبًا.

(2) في مخطوطة برلين (أو زرع أو صيد) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم.

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41) ، باب اقتناء الكلب للحرث (3) ، الحديث (2322) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1203، كتاب المساقاة (22) ، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10) ، الحديث (58/ 1575) .

(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1200، الحديث (47/ 1572) ، والبهيم: أي الذي لا بياض فيه، وذو النقطتين: أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.

(5) في المطبوعة زيادة (كلب) وليست عند مسلم.

(6) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (46/ 1571) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت