3130 - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنّه قال:"قُلنا يا رسولَ اللَّه ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ فنجِدُ في بطنِها الجَنينَ أنُلقِيه أمْ نأكلُهُ؟ قال: كلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّه" [1] .
3131 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"مَنْ قتلَ عُصفورًا فما فَوْقَها بغيرِ حَقِّها سألَهُ اللَّه عزّ وجلّ عَنْ قَتْلِهِ، قِيلَ: يا رسُولَ اللَّه، وما حقها؟ قال: أنْ يَذْبَحها فيأكُلَها ولا يَقْطَع رأسَها فيَرْمي بها" [2] .
3132 - وعن أبي واقِدٍ الليثي أنّه قال:"قَدِمَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإِبِلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ فقال: ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة" [3] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 31، 53، وأبو داود في السنن 3/ 252 - 253، كتاب الأضاحي (10) ، باب ما جاء في ذكاة الجنين (18) ، الحديث (2827) ، وابن ماجه في السنن 2/ 1067، كتاب الذبائح (27) ، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (15) ، الحديث (3199) .
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 301، الحديث (2279) ، والشافعي في ترتيب المسند 2/ 171 - 172، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (598) واللفظ له، وأحمد في المسند 2/ 166، والدارمي في السنن 2/ 84، كتاب الأضاحي، باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 239، كتاب الضحايا (43) ، باب من قتل عصفورًا بغير حقها (42) ، والحاكم في المستدرك 4/ 233، كتاب الذبائح، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 218، والدارمي في السنن 2/ 93، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، وأبو داود في السنن 3/ 277، كتاب الصيد (11) ، باب في صيد قطع منه فطعة (3) ، الحديث (2858) ، والترمذي في السنن 4/ 74، كتاب الأطعمة (18) ، باب ما قطع من الحي فهو ميت (4) ، الحديث (1480) .