فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2495 - وعن رُوَيْفِع بنِ ثابت الأنصاري رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ حُنينٍ: لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماءَه زرْعَ غيرِه -يعني إتيان الحَبالَى، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخر أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتَّى يُقْسَمَ" [1] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
2496 - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ هِندًا بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفيانَ رجلٌ شَحِيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يَكفيني وولدي إلّا ما أَخذتُ منه وهوَ لا يَعلمُ؟ فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ" [2] .
2497 - وقال:"إذا أَعْطَى اللَّهُ أحدَكم خيرًا فليَبدَأْ بنفسِه وأهلِ بيتِهِ" [3] .
= السبايا (45) ، الحديث (2157) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 195، كتاب النكاح، باب إذا تزوج العبد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، قوله:"أوطاس"موضع على ثلاث مراحل من مكة، فيها وقعة للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 108، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 615 - 616، كتاب النكاح (6) ، باب في وطء السبايا (45) ، الحديث (2158) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 437، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية. . . (35) ، الحديث (1131) . والاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 507، كتاب النفقات (69) ، باب إذا لم ينفق الرجل. . . (9) ، الحديث (5364) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1338، كتاب الأقضية (30) ، باب قضية هند (4) ، الحديث (7/ 1714) .
(3) أخرجه من رواية جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1453 - 1454، كتاب الإمارة (33) ، باب الناس تبع لقريش. . . (1) ، الحديث (10/ 1822) .