فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1952

2498 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"للملوكِ طعامُه وكِسوتُه ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلّا ما يُطيقُ" [1] .

2499 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إخوانُكم جعلَهم اللَّه تحتَ أيديكُم، فمن جعلَ اللَّهُ أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعمْهُ مما يأكلُ، وليُلبِسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه فإنْ كَلَّفَه ما يغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ" [2] .

2500 - وعن عبد اللَّه بن عمرو [3] رضي اللَّه عنهما:"أنَّه جاءه قَهْرَمانٌ له فقالَ [4] : أَعطيتَ الرقيقَ قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلِقْ فأَعطِهم فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: كَفَى بالمرءِ إِثمًا أنْ يَحبِسَ عمن يملكُ قُوْتَه" [5] . وفي رواية:"كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" [6] .

(1) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1284، كتاب الأيمان (27) ، باب إطعام المملوك. . . (10) ، الحديث (41/ 1662) .

(2) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 465، كتاب الأدب (78) ، بات ما ينهى عن السباب واللعن (44) ، الحديث (6050) ، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1282 - 1283، كتاب الأيمان (27) ، باب إطعام المملوك مما يأكل. . . (10) ، الحديث (38/ 1661) .

(3) تصحف في المطبوعة إلي: (عمر) .

(4) في المطبوعة زيادة (له) وليست عد مسلم.

(5) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 692، كتاب الزكاة (12) ، باب فضل النفقة على العيال. . . (12) ، الحديث (40/ 996) . والقهرمان: الوكيل والخازن، وهي فارسية معرّبة.

(6) قال القاري في المرقاة 3/ 523 عن هذه الرواية نقلًا عن ميرك: (أخرجها أبو داود والنسائي، وليست في الصحيحين ولا في أحدهما، وإيراد المصنّف في الصحاح يوهم ذلك) ، أخرجه أبو داود في السنن 2/ 321، كتاب الزكاة (3) ، باب في صلة الرحم (45) ، الحديث (1692) ، وعزاه المنذري للنسائي في مختصر سنن أبي داود 2/ 261، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت