اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ المستشارَ مؤتمنٌ خذْ هذا فإني رأيتُه يُصلي، واستَوْصِ بهِ معروفًا" [1] [2] ."
3939 - وقال:"المجالسُ بالأمانةِ إلّا ثلاثةَ مجالسٍ: سَفْكُ دمٍ حرامٍ، أو فرجٌ حرامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ" [3] .
3940 - وقال:"إنَّ مِن أعظمِ الأمانةِ عندَ اللَّهِ تعالى يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفْضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يُفشي سرَّها" [4] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
3941 - عن عائشة أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:"إنَّ"
(1) في المخطوطة عقب هذا الحديث إعادة لحديث"إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة"ولعلّه سهو من الناسخ.
(2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 345، كتاب الأدب (35) ، باب في المشورة (123) ، الحديث (5128) ، مختصرًا، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 583 - 584، كتاب الزهد (37) باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (39) ، الحديث (2369) برواية مطوَّلة واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح غريب) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1233، كتاب الأدب (33) ، باب المستشار مؤتمن (37) ، الحديث (3745) مختصرًا،"وأبو الهيثم"ذكره ابن حجر في الإصابة 4/ 209، برقم (1199) ، وقال: (أبو الهيثم بن التيهان بفتح المثناة الفوقانية مع كسرها، ابن مالك بن عتيك. . .، الأنصاري الأوسي) أشار إلى قصته في الحديث.
(3) تقدّم هذا الحديث في باب الشفقة والرحمة على الخلق، برقم (3884) .
(4) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 69، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 189 - 190، كتاب الأدب (35) باب في نقل الحديث (37) ، الحديث (4870) ، واللفظ لهما، وقد سبق هذا الحديث في موضعين: الأول في كتاب النكاح، باب المباشرة ضمن الصحاح برقم (2374) ، وفي كتاب الآداب، باب النفقة والرحمة على الخلق، ضمن الحسان، برقم (3885) .