مِنَ الصِّحَاحِ:
2127 - عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: أيُّما رجُلٍ أفْلَسَ، فأدْرَكَ رجُلٌ مالَهُ بعَيْنِهِ فهوَ أَحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ" [1] ."
2128 - وعن أبي سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه أنّه قال:"أُصِيبَ رجُلٌ في عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ثِمارٍ ابْتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عليهِ. فتصدَّقَ النَّاسُ عليهِ فلمْ يبلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لغُرمائِهِ: خُذُوا ما وَجَدْتمْ وليسَ لكُمْ إلَّا ذلكَ" [2] .
2129 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"كانَ رجلٌ يُداينُ النَّاسَ، فكانَ يقول لفتاهُ: إذا أتَيتَ مُعْسِرًا فتجاوَزْ عنهُ لعلَّ اللَّه أنْ يتجاوَزَ عنَّا، قال: فلَقِيَ اللَّه فتجاوَزَ [3] عنهُ" [4] .
= التسعير (51) ، الحديث (3451) ، والترمذي في السنن 3/ 605 - 606، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في التسعير (73) ، الحديث (1314) وقال: (حسن صحيح) ، وابن ماجه في السنن 2/ 749، كتاب التجارات (12) ، باب من كره أن يسعر (27) ، الحديث (2200) ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 29، كتاب البيوع، باب التسعير.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 62، كتاب الاستقراض (43) ، باب إذا وجد ماله عند مفلس. . . (14) ، الحديث (2402) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1194، كتاب المساقاة (22) ، باب من أدرك ما باعه عند المشتري (5) ، الحديث (24/ 1194) .
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1191، كتاب المساقاة (22) ، باب استحباب الوضع من الدين (4) ، الحديث (18/ 1556) .
(3) في المطبوعة زيادة (اللَّه) وليست عند مسلم، واللفظ له.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 304 - 309، كتاب البيوع (34) ، باب من أنظر معسرًا (18) ، الحديث (2078) ، وفي 6/ 514، كتاب أحاديث الأنبياء (60) ، باب (54) ، الحديث (3480) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1196، كتاب المساقاة (22) ، باب فضل إنظار المعسر (6) ، الحديث (31/ 1562) .