تُكْسَون، ومَن لم يُلائمكُم مِنهم فبيعوهُ، ولا تعذِّبوا خَلْقَ اللَّهِ" [1] ."
2523 - عن سهل بن الحَنْظِليَّة قال:"مرَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ببعيرٍ قد لَحِقَ ظهرُه ببطنِه فقال: اتقوا اللَّهَ في هذهِ البهائمِ المعجَمةِ فاركَبُوها صالحةً، وكُلُوها صالحةً" [2] .
مِنَ الصِّحَاحِ:
2524 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال:"عُرِضْتُ على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم عامَ أحدٍ وأنا ابنُ أَرْبَعَ عشرةَ سنةً فردَّني، ثم عُرِضْتُ عليهِ عامَ الخندق وأنا ابنُ خمسَ [3] عشرةَ سنةً فأَجازني" [4] قال عمرُ بن عبد العزيز: هذا فَرْقُ ما بينَ المقاتِلةِ والذُّريةِ.
2525 - عن البراءِ بن عازبٍ رضي اللَّه عنه قال:"صالَحَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ الحديبيةِ على ثلاثةِ أشياءَ، على أنَّ مَن أتاهُ مِن المشركينَ ردَّه إليهم ومَن أَتاهم مِن المسلمينَ لم يَرُدُّوه، وعلى أنْ يَدخُلَها مِن"
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 168، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 359 - 360، كتاب الأدب (35) ، باب في حق المملوك (133) ، الحديث (5157) .
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 180 - 181، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 49، كتاب الجهاد (9) ، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب. . . (47) ، الحديث (2548) واللفظ له، وعزاه المتقي الهندي إلى ابن خزيمة في كنز العمال 9/ 62، الحديث (24951) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 215، كتاب الزكاة (7) ، باب ما جاء في المسألة (25) ، الحديث (844) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/ 117، الحديث (5620) ، وقوله:"المعجمة"أي التي لا تقدر على النطق.
(3) تحرفت في المطبوعة إلي: (خمسة) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 276، كتاب الشهادات (52) ، باب بلوغ الصبيان. . . (18) ، الحديث (2664) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1490، كتاب الإمارة (33) ، باب بيان سن البلوغ (23) ، الحديث (91/ 1868) .