2826 - وعن عمرو بن العاص قال:"أرسلَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ اجمعْ عليكَ سلاحَكَ وثيابَكَ ثم ائتني، قال: فأَتيتُهُ وهوَ يتوضَّأُ فقال: يا عَمْرو إني أرسلتُ اليكَ لأبعثَكَ في وَجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللَّهُ ويُغنِّمُكَ، وأَزْعبَ لكَ زُعْبَةً مِن المالِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما كانَتْ هجرَتي للمالِ، ما كانَتْ إلّا للَّه ولرسولِه، فقال: نِعِمَّا بالمالِ الصالحِ للرجلِ الصالحِ" [1] .
5 -باب [2] الأقضيةِ والشهادات
مِنَ الصِّحَاحِ:
2827 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لو يُعْطَى النَّاسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البيِّنةَ على المدِّعي، واليمينَ على المدَّعَى عليهِ" [3] .
= الأحكام (13) ، باب ما جاء في الراشي. . . (9) ، الحديث (1337) ، وقال: (حديث حسن صحيح) ، واللفظ لهم جميعًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 775، كتاب الأحكام (13) ، باب التغليظ في الحيف. . . (2) ، الحديث (2313) .
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 197، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 236، كتاب التفسير، باب شأن نزول آية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ. . .} [النساء: (4) ، الآية (94) ] ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وقال الذهبي: (صحيح) وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 91، كتاب الإمارة والقضاء، باب الرشوة والهدية. . .، الحديث (2495) واللفظ له، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/ 729، الحديث (33577) ، وعزاه أيضًا لابن سعد في الطبقات، ولأبي يعلى في المسند، وللطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان، قوله:"وأَزْعَبَ"أي أقطع أو أدفع، قوله:"زُعَبَةً"بفتح أوله ويضم، أي قطعة.
(2) تصحف في المطبوعة إلى (كتاب) والتصويب من مخطوطة برلين ومشكاة المصابيح، وكذا جعل البغوي باب الأقضية والشهادات ضمن كتاب الإمارة والقضاء في شرح السنة 10/ 40.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 213، كتاب التفسير (65) ، سورة آل عمران (3) ، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} [سورة آل عمران (3) ، الآية (77) ] (3) ، الحديث (4552) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1336، كتاب الأقضية (30) ، باب اليمين على المدَّعَى عليه (1) ، الحديث (1/ 1711) ، واللفظ له، سوى قوله:"ولكن البيِّنة على المدَّعِي"فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 252، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدَّعي. . .