فاستقبلَهُ رجلٌ ففقَأَ عينَهُ ما عَيَّرتُ عليهِ، وإنْ مرَّ الرجلُ على باب لا سِترَ له، غيرَ مُغلَق، فنظرَ فلا خطيئةَ عليهِ، إنما الخطيئةُ على أهلِ البيتِ" [1] (غريب) ."
2653 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال:"نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يُتَعاطَى السيفُ مَسلولًا" [2] .
2654 - وعن الحسن، عن سَمُرة:"أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى أنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بينَ أُصبَعَينِ" [3] .
2655 - عن سعيد بن زيد، عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شهيدٌ" [4] .
2656 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 181، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 63، كتاب الاستئذان (43) ، باب ما جاء في الاستئذان. . . (16) ، الحديث (2707) واللفظ له، وقال: (حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلّا من حديث ابن لهيعة) .
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 300، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 70، كتاب الجهاد (9) ، باب في النهي أن يتعاطى السيف. . . (73) ، الحديث (2588) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 464، كتاب الفتن (34) ، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف. . . (5) ، الحديث (2163) .
(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 71، كتاب الجهاد (9) ، باب في النهي أن يُقَدَّ السير. . . (74) ، الحديث (2589) . وقَدُّ السَّيْر: قطع الجلد.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 190، أخرجه أبو داود في السنن 5/ 128 - 129، كتاب السنة (34) ، باب في قتال اللصوص (32) ، الحديث (4772) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 30، كتاب الديات (14) ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. . . (22) ، الحديث (1421) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ، وأخرجه مختصرًا النسائي في المجتبى من السنن 7/ 115، كتاب تحريم الدم (37) ، باب من قتل دون ماله (22) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 861، كتاب الحدود (20) ، باب من قتل دون ماله. . . (21) ، الحديث (2580) .