عليه وسلم:"ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا" [1] .
2711 - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ" [2] .
2712 - روي:"أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ] [3] فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ [4] هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به" [5] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 551 - 552، كتاب الحدود (32) ، باب القطع في الخِلْسَة. . . (13) ، الحديث (4391) واللفظ له، والنهب: هو الأخذ على وجه العلانية قهرًا، و"النَّهْبَةُ"بضم النون المال الذي يُنْهَبُ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 380، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (4393) ، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 175، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السُّرَّاق، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 52، كتاب الحدود (15) ، باب ما جاء في الخائن. . . (18) ، الحديث (1448) ، وقال: (حديث حسن صحيح) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 88 - 89، كتاب قطع السارق، باب ما لا يقطع فيه (13) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 864، كتاب الحدود (20) ، باب الخائن والمنتهب (26) ، الحديث (2591) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 360 - 361، كتاب الحدود (23) ، باب فيمن لا قطع عليه. . . (5) ، الحديث (1502) واللفظ للدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن حبان.
(3) ليست في المخطوطة.
(4) تحرَّفت في المطبوعة إلى:"لم أَرَ".
(5) هذا الحديث مُخَرَّج من سبع طرق:
• الطريق الأولى: من رواية صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها مالك في الموطأ 2/ 832 - 835، كتاب الحدود (41) ، باب ترك الشفاعة للسارق. . . (9) ، الحديث (28) ، واللفظ له، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند 2/ 84، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (278) . =