2742 - وعن جابر رضي اللَّه عنه:"أنَّ رجلًا قدِمَ مِن اليمنِ فسألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عن شراب يَشربُونَه بأَرضِهم مِن الذُّرَةِ، يقالُ له: المِزْرُ؟ فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أَوَ مُسْكِرٌ هو؟ قال: نعم، قال: كلُّ مسكرٍ حرامٌ، إنَّ على اللَّهِ عَهْدًا لمن يَشربُ المُسكِرَ أنْ يَسقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبالِ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وما طِينَةُ الخَبالِ؟ قال: عَرَقُ أهلِ النَّارِ، أو عُصارةُ أهلِ النَّارِ" [1] .
2743 - عن أبي قتادة:"أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن خَلِيطِ التمرِ والبُسرِ، وعن خليطِ الزبيب والتمرِ، وعن خليطِ الزَّهْوِ والرطَبِ، وقال: انتبِذُوا كلَّ واحدٍ على حِدَةٍ" [2] .
2744 - عن أنس:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم سئلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خلًا فقال: لا" [3] .
2745 - عن وائل الحضرمي:"أنَّ طارقَ بنَ سويدٍ سألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عن الخمرِ فنهاهُ، فقال: إنما أَصنعُها للدواءِ؟ فقال: إنه ليسَ بدواءٍ، ولكنه داءٌ" [4] .
(1) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (72/ 2002) .
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 67، كتاب الأشربة (74) ، باب من رأى أن لا يخلط البسر. . . (11) ، الحديث (5202) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1576، كتاب الأشربة (36) ، باب كراهة انتباذ التمر. . . (5) ، الحديث (26/ 1988) واللفظ له، والبُسْرُ: هو التمر قبل إرطابه، والزهو: هو البُسْر الملوَّن.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1573، كتاب الأشربة (36) ، باب تحريم تخليل الخمر (2) ، الحديث (11/ 1983) .
(4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، باب تحريم التداوي بالخمر (3) ، الحديث (12/ 1984) .