صاحِبَهُ" [1] وروي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلي اللَّه عليه وسلم قالَ في هذا الحديث:"إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ" [2] ."
2840 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه"أنّ رجلين تَدَاعَيَا دابةً فأقامَ كلُّ واحدٍ منهما بيِّنَةً، أنها دابَّتَهُ نَتَجَها، فقضَى بها رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم للذي في يَدَيْهِ" [3] .
2841 - عن أبي موسى الأشعري:"أنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا على عهدِ النبيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهدَيْنِ فَقَسَمَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَهما نصفينِ" [4] وبإسناده:"أَنَّ رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا ليستْ لواحدٍ منهما بيِّنَةٌ فجَعَلَهُ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَهما" [5] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 230، وأخرجه أبو داود في السنِن 4/ 14، كتاب الأقضية (18) ، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (7) ، الحديث (3584) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 95، كتاب الأحكام، باب الخصمان يقعدان. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 260، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتداعيان. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 113، كتاب الإمارة والقضاء، باب قضاء القاضي. . .، الحديث (2508) .
(2) أخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 15، الحديث (3585) .
(3) أخرجه الشافعي في المسند 2/ 180، كتاب الأحكام في الأقضية، الحديث (637) واللفظ له، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 209، كتاب عمر رضي اللَّه عنه. . .، الحديث (21) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 256، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ له، وأخرجه البغوي من طريق الشافعي في شرح السنة 10/ 106، كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينته، الحديث (2504) ، قوله:"نتجها"أي أرسل عليها الفحل وولدها.
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 37 - 38، كتاب الأقضية (18) ، باب الرجلين يَدَّعيان شيئًا. . . (22) ، الحديث (3615) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 2570، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان. . .، واللفظ لهما.
(5) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 37، كتاب الأقضية (18) ، باب الرجلين يدَّعيان شيئًا. . . (22) ، الحديث (3613) ، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 248، كتاب آداب =