3140 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه اللَّه عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" [1] .
3141 - عن أبي ثعلبة [الخشني] [2] أنّه قال:"حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ اللَّه عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة" [3] .
3142 - عن جابر رضي اللَّه عنه"أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ" [4] .
3143 - وعن أبي قتادة"أنّه رأَى حمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها" [5] .
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1534، كتاب الصيد والذبائح (34) ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (3) ، الحديث (16/ 1934) .
(2) ليست في المطبوعة.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 653، كتاب الذبائح والصيد (72) ، باب لحوم الحمر الإنسية (28) ، الحديث (5527) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1538، كتاب الصيد والذبائح (34) ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (5) ، الحديث (23/ 1936) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5524) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1541، كتاب الصيد والذبائح (34) ، باب في أكل لحوم الخيل (6) ، الحديث (36/ 1941) .
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 22، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (2) ، الحديث (1821) ، وفي 6/ 58، كتاب الجهاد (56) ، باب اسم الفرس والحمار (46) ، الحديث (2854) ، وفي 9/ 613، كتاب الذبائح والصيد (72) ، باب ما جاء في التصيد (10) ، الحديث (5490) و (5491) ، ومسلم في الصحيح 2/ 855، كتاب الحج (15) ، باب تحريم الصيد للمحرم (8) ، الحديث (63/ 1196) .