أَلْقاهُ، ثمَّ اتَّخذَ خاتَمًا مِن وَرِقٍ نُقِشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ، وقال: لا ينقشْ أحدٌ على نقشِ خاتَمي هذا، وكانَ إذا لَبِسَه جعلَ فَصَّهُ مما يلي بطنَ كفِّهِ" [1] ."
3379 - عن علي رضي اللَّه عنه قال:"نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن المُعَصفرِ، وعن تَخَتُّمِ الذهبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ" [2] .
3380 - وعن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه:"أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهبِ في يَدِ رجلٍ، فنزعَهُ وطرحَهُ، فقال: يَعْمِدُ أحدُكم إلى جمرٍ مِن نارٍ فيجعلُهَ في يدِه" [3] .
3381 - عن أنس رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أرادَ أنْ يكتبَ إلى كِسرَى وقيصرَ والنجاشِيِّ فقيلَ [لهُ] [4] : إنهم لا يقبلونَ كتابًا إلّا بخاتمٍ، فصاغَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم خاتِمًا حَلْقَةً فضةً، نَقَشَ فيهِ: محمدٌ رسولُ اللَّهِ" [5] .
= الصحيح 3/ 1655، كتاب اللباس. . . (37) ، باب تحريم خاتم الذهب. . . (11) ، الحديث (53/ 2091) .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق 10/ 318، باب خاتم الفضة (46) ، الحديث (5866) ، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1656، باب لبس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا من ورق. . . (12) ، الحديث (55/ 2091) واللفظ له.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1648، كتاب اللباس. . . (37) ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (4) ، الحديث (29/ 2078) . قوله:"القَسِّي"سبق بيانه في الحديث (3366) .
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1655، باب تحريم خاتم الذهب. . . (11) ، الحديث (52/ 2090) .
(4) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظٍ لمسلم، وهي من المطبوعة وفي لفظ البخاري ولفظٍ لمسلم.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 324، كتاب اللباس (77) ، باب اتخاذ الخاتم. . . (52) ، الحديث (5875) ، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1657، باب في اتخاذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتمًا. . . (13) ، الحديث (58/ 2092) واللفظ له.