وسلم نَهَى أنْ يَجمعَ أحدٌ بينَ اسمِه وكُنيته، ويُسمَّى محمدًا أبا القاسِم" [1] ."
3706 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"إذا سَمَّيتم باسمي فلا تَكْتَنُوا بكُنيتي"، [2] (غريب) ، وفي رواية:"مَن تسمَّى باسمي فلا يَكتَنِ بكُنيتي، ومَن اكتَنَى بكُنيتي فلا يَتَسمَّ باسمي" [3] .
3707 - عن محمد بن الحنفية، عن عليٍّ أنّه قال:"يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ وَلِدَ لي بعدَك ولدٌ أُسمِّيهِ محمدًا وأُكَنِّيهِ بكُنيتِكَ؟ قال: نعم، وكانت رخصةً لي" [4] .
3708 - وقال أنس رضي اللَّه عنه:"كنَّاني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أبا حمزةَ ببقلةٍ كنتُ أَجتنيها" [5] (صح) .
(1) ذكره المناوي يا كشف المناهج ق 95/ أ، وعزاه لأبي حاتم، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 136، كتاب الأدب (44) ، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكنيته (68) ، الحديث (2841) واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح) ، وأخرج بمعناه أحمد في المسند 2/ 433، ولفظه:"لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي".
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 369، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق، الحديث (2842) واللفظ له، وقال: (حديث حسن غريب) .
(3) أخرجه من رواية جابر رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 313، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 249، كتاب الأدب (35) ، باب من رأى أن لا يجمع بينهما (75) ، الحديث (4966) واللفظ لهما.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 95، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 250، كتاب الأدب (35) ، باب في الرخصة في الجمع بينهما (76) . الحديث (4967) ، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 137، كتاب الأدب (44) ، باب ما جاء في كراهية الجمع. . . (68) ، الحديث (2842) ، وقال: (حديث صحيح) واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 278، كتاب الأدب، باب جواز دعاء الرجل امرأته باسمها، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 3/ 127، 130، 161، 232، 260، واخرجه الترمذي في السنن 5/ 682، كتاب المناقب (50) ، باب مناقب لأنس بن مالك رضي اللَّه عنه (46) ، الحديث (3830) ، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلّا من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 210، الحديث (655 - 656) ، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم =