1885 - وعن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، عن الفَضْلِ بن عبّاس، وكانَ رَديفَ رسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم،"أَنَّهُ قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداةِ جَمْعٍ للنَّاسِ حينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ. وهو كَافٌ ناقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسرًا، وهو مِنْ مِنًى قال: عَلَيْكُمْ بحَصَى الخَذْفِ الذي يُرمَى بِهِ الجَمْرَةُ. [وقال: لَمْ يَزَلْ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة] [1] " [2] .
1886 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنه قال:"أفاضَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ وعلَيْهِ السَّكينةُ [والوَقار] [3] ، وأَمَرَهُمْ بالسَّكِينَةِ وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر، وأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا [الجَمْرَةَ] (3) بمثلِ حَصَى الخَذْفِ، وقال: لَعَلِّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذا" [4] .
= وأقام لكل واحدة منهما (97) ، الحديث (1678) ، ومسلم في الصحيح 2/ 941، كتاب الحج (15) ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. . . (49) ، الحديث (301/ 1293) واللفظ للبخاري.
(1) ليست في مخطوطة برلين، وهي عند مسلم.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 931 - 932، كتاب الحج (15) ، باب استحباب إدامة الحاج التلبية. . . (45) ، الحديث (268/ 1282) . قوله:"محسرًا وهو من منى"أي موضع قريب من منى. وقوله:"بحصى الخذف"أي: يمكن أن يخذف بالخذف وهو قدر الباقلاء تقريبًا.
(3) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود والترمذي.
(4) هذا الحديث ذكره المصنف في الصحاح وليس موجودًا بهذا السياق في أحد الصحيحين. لكن أخرجه أحمد في المسند 3/ 332، 367، 391، والدارمي في السنن 2/ 62، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصى الخذف. وأبو داود في السنن 2/ 482، كتاب المناسك (5) ، باب التعجيل من جَمْع (66) ، الحديث (1944) ، والترمذي في السنن 3/ 234، كتاب الحج (7) ، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (55) ، الحديث (886) ، وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 258، كتاب مناسك الحج (24) ، باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من =