فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1952

صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" [1] وفي رواية:"وَمَنْ ادَّعَى إلى غَيْرَ أبيهِ أوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" [2] ."

1991 - وعن سعد أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إني أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ أنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أو يُقْتَلُ صَيْدُها. وقال: لا يَدَعُها أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْها إلّا أَبْدَلَ اللَّه فيها مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، ولا يَثْبُتُ أَحَدٌ على لَأوائَها وَجَهْدِهَا إلّا كُنْتُ لهُ شفيعًا أو شَهيدًا يومَ القِيامَةِ" [3] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 81، كتاب فضائل المدينة (29) ، باب حرم المدينة (1) ، الحديث (1870) وفي 6/ 279 - 280، كتاب الجزية والموادعة (58) ، باب إثم مَن عاهد ثم غدر (17) ، الحديث (3179) ، وفي 12/ 41 - 42، كتاب الفرائض (85) ، باب أثم من تبرأ من مواليه (21) ، الحديث (6755) ، وفي 13/ 275، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (96) ، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (5) ، الحديث (7300) ، ومسلم في الصحيح 2/ 994 - 999، كتاب الحج (15) ، باب فضل المدينة (85) ، الحديث (467/ 1370) و (468/ 1370) . وعَيْر وثور جبلان. وقوله:"لا يقبل منه صرف ولا عدل"قيل في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف: النافلة، ومعنى الصرف: الربح والزيادة ومنه صرف الدراهم والدنانير، وقال أبو عبيد: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. وقوله:"فمن أخفر مسلمًا"يريد نقض العهد (البغوي، شرح السنة 7/ 307 - 311، كتاب الحج، باب حرم المدينة، الحديث(2009 ) ) .

(2) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، في المصدر السابق.

(3) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 992، كتاب الحج (15) ، باب فضل المدينة (85) ، الحديث (459/ 1363) اللابتان الحرتان واحدتها لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما، والعِضاه: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضيهة. قال أهل اللغة: اللأواء بالمد الشدة والجوع وأما الجَهْد فهو المشقة (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 135 - 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت