فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 2448

إن كنت تبغضيني، وقوله: فليفارقها. وأصبغ [1] لا يلزمه شيئًا في فتيا ولا قضاء. وفي كتاب ابن حبيب [2] عن مطرف/ [خ 232] وعبد الملك [3] وابن القاسم [4] : من شك في طلاق امرأته أمر ولم يجبر بحكم.

وفرق أصبغ [5] بين بعض هذه الوجوه، فلم يلزمه شيئًا في الذي شك في الحنث فيما حلف به على فعل غيره في المستقبل، كدخول الدار وشبهه حتى يتسبب له سبب تقوى به تهمة حنثه فيلزمه في الفتوى دون القضاء. وأما إن حلف على [6] غيره على ما مضى كالحالف [7] : لتخبرني وتصدقني إن كنت تبغضيني، فهذا عنده يطلق عليه في القضاء والفتوى؛ لأن الشك فيه قائم، وهو غيب من علمه. وكذلك عنده إذا شك في عدد الطلاق، أو أيقن [8] بالحلف ولا يدري بماذا يقضي [9] عليه في الوجهين. فرتبها أصبغ على قوة غلبات الظنون ولم يجعل في مجرد الشك شيئًا.

ولا خلاف أنه إن لم يكن للشك في الحنث سبب إلا التجويز أن يكون حنث لطول المدة أنه لا حكم له، وإليه يرجع عندي قول أصبغ - إن شاء الله -. وقد نقل بعض الشيوخ [بعض] [10] كلام أصبغ لابن القاسم،

(1) انظر قول أصبغ في البيان: 5/ 430.

(2) رأي ابن حبيب في النوادر: 5/ 139.

(3) انظر قوله في البيان: 5/ 430.

(4) ذكره له في النوادر: 5/ 139، والبيان: 5/ 467، 430

(5) في النوادر: 5/ 139.

(6) في س: على فعل غيره.

(7) كذا في ز وق وح وم وع، وهو ما في النوادر: 5/ 139. وفي خ: كالحلف. والمعنى واحد.

(8) كذا في النسخ، ورمز في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: وأيقن.

(9) كذا في ز، وأعاد الناسخ كتابة اللفظة في الحاشية وصحح عليها وكتب فوقها: كذا، وهو وإن لم يضبط الكلمة فكأنه يروم القول إن المؤلف كتبه: يقضي، بالبناء للمعلوم. وكتب في خ وم وح وع: يقضى. وفي س: القضاء.

(10) ليس في ز وع وح وس وم، وهو في خ، وكان في ق ثم ضرب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت