قوله:"إذا أذن لعبده [1] في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده [2] للناس فما يدري الناس. لأي أنواع التجارة أقعده" [3] .
قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين [4] وإن نهاه عنه. إذ لا يدري الناس عم [5] نهاه. كما لا يدرون ما [6] قصره [7] عليه. وهو أحد قوليه في سماع أصبغ [8] . وفيه دليل أيضًا على أنه لو أشهر ما أقعده [له] [9] ، وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له) [10] فيه، لتعليله [11] بجهل الناس بذلك، كما لا يلزم إذا حجر عليه، وأشهد على ذلك.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: لعبد، وهو خطأ.
(2) كذا في ع، وفي ق: قعده، وفي ح: هذا قعده.
(3) المدونة: 5/ 242.
(4) انظر المقدمات: 2/ 342.
(5) في ح: عن ما.
(6) كذا في ح، وفي ق: عما.
(7) كذا في ح وفي ق: قصده.
(8) البيان والتحصيل: 10/ 495.
(9) سقط من ق.
(10) سقط من ع.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: لتعليمه.