فهرس الكتاب

الصفحة 1959 من 2448

قوله:"إذا أذن لعبده [1] في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده [2] للناس فما يدري الناس. لأي أنواع التجارة أقعده" [3] .

قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين [4] وإن نهاه عنه. إذ لا يدري الناس عم [5] نهاه. كما لا يدرون ما [6] قصره [7] عليه. وهو أحد قوليه في سماع أصبغ [8] . وفيه دليل أيضًا على أنه لو أشهر ما أقعده [له] [9] ، وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له) [10] فيه، لتعليله [11] بجهل الناس بذلك، كما لا يلزم إذا حجر عليه، وأشهد على ذلك.

(1) كذا في ع وح، وفي ق: لعبد، وهو خطأ.

(2) كذا في ع، وفي ق: قعده، وفي ح: هذا قعده.

(3) المدونة: 5/ 242.

(4) انظر المقدمات: 2/ 342.

(5) في ح: عن ما.

(6) كذا في ح، وفي ق: عما.

(7) كذا في ح وفي ق: قصده.

(8) البيان والتحصيل: 10/ 495.

(9) سقط من ق.

(10) سقط من ع.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: لتعليمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت