فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 2448

وقيل: يحتمل الخلاف في مسألة الدين إذا لم يشهده، ولو أشهده لم يلزم، قولًا واحدًا. وفيه أيضًا دليل [1] على إسقاط الخلطة بين أهل الصناعات. لقوله:"لأنه أقعده للناس" [2] . وذكر في بعض نسخ المدونة في آخر (أول) [3] باب. قلت:"أرأيت إن قال لعبده [4] : أد الغلة إلي، أيكون هذا مأذونًا له في التجارة في قول مالك؟ قال: لا يكون مأذونًا له بهذا [5] " [6] . وضرب على هذه المسألة في كتاب ابن وضاح. وهي صحيحة المعنى. مثل المسألة (التي) [7] قبلها.

وقوله في المأذون إذا أخذ بالثمن [8] فأجاب: فإذا وضع للاستيلاف [أنه جائز[9] ، ثم قال:"فالعبد المأذون الذي سألت عنه إذا صنع (مثل) [10] ما يصنع التجار، فإن ذلك جائز" [11] ظاهره جواز التأخير للاستيلاف] [12] ولم يراع منفعة السلف، [إذ المنفعة] [13] ها هنا ليست بمستجلبة [14] من المؤخر، وإنما هو معروف في حقه.

وذهب سحنون إلى أنه لا يجوز [15] لأنه سلف جر نفعًا. وهو أظهر

(1) كذا في ح، وفي ع: دليل أيضًا.

(2) المدونة: 5/ 242.

(3) سقط من ح.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: العبد.

(5) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: بهذه.

(6) المدونة: 5/ 329.

(7) سقط من ح.

(8) هكذا في النسخ التي رأينا وفي المدونة (5/ 242) : إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن.

(9) المدونة: 5/ 242.

(10) سقط من ع.

(11) المدونة: 5/ 243.

(12) سقط من ق.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع، وفي ح. مستجلبة.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت