الشركة عقد يلزم بالعقد [2] كسائر العقود [3] ، والمعاوضات، وهو رخصة في بابه الذي يختص [4] به، هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب. ومذهب غيره أنه لا يلزم إلا بالخلط [5] .
والشركة ثلاثة ضروب [6] شركة أموال، وشركة أبدان، وشركة ذمم [7] ، وكل ضرب منها على ثلاثة أقسام:
فشركة الأموال [8] [شركة[9] مفاوضة، وهي [10] الاختلاط في كل شيء
(1) قال ابن عرفة: الشركة الأعَمية: تقرُّر متمول بين مالكين فأكثر مِلْكا فقط، والأخصية: بيع مالك كلَّ بعضه ببعضِ كل الآخر، موجب صحة تصرفهما في الجميع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 449) .
(2) كذا في ع وح، وفي ق: بالقول.
(3) قال ابن عبد الرفيع في الشركة: وهي عقد لازم بالقول على ما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. (معين الحكام: 2/ 528) . وهو ما ذهب إليه المتيطي نقلًا عن اللخمي (انظر ابن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على ابن عاصم: 2/ 123. وانظر كذلك كلام ابن عبد السلام واللخمي وابن يونس في مواهب الجليل: 5/ 122 - 123) .
(4) كذا في ع، وفي ح: يخص.
(5) انظر تفصيل هذا في المقدمات: 3/ 41 - 42. مواهب الجليل: 5/ 123.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: أضرب.
(7) المقدمات: 3/ 33.
(8) كذا في ع، وفي ح: أموال.
(9) سقط من ق.
(10) في ع وح: وهو.