فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 2448

كتاب الشركة[1]

الشركة عقد يلزم بالعقد [2] كسائر العقود [3] ، والمعاوضات، وهو رخصة في بابه الذي يختص [4] به، هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب. ومذهب غيره أنه لا يلزم إلا بالخلط [5] .

والشركة ثلاثة ضروب [6] شركة أموال، وشركة أبدان، وشركة ذمم [7] ، وكل ضرب منها على ثلاثة أقسام:

فشركة الأموال [8] [شركة[9] مفاوضة، وهي [10] الاختلاط في كل شيء

(1) قال ابن عرفة: الشركة الأعَمية: تقرُّر متمول بين مالكين فأكثر مِلْكا فقط، والأخصية: بيع مالك كلَّ بعضه ببعضِ كل الآخر، موجب صحة تصرفهما في الجميع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 449) .

(2) كذا في ع وح، وفي ق: بالقول.

(3) قال ابن عبد الرفيع في الشركة: وهي عقد لازم بالقول على ما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. (معين الحكام: 2/ 528) . وهو ما ذهب إليه المتيطي نقلًا عن اللخمي (انظر ابن رحال المعداني بهامش شرح ميارة على ابن عاصم: 2/ 123. وانظر كذلك كلام ابن عبد السلام واللخمي وابن يونس في مواهب الجليل: 5/ 122 - 123) .

(4) كذا في ع، وفي ح: يخص.

(5) انظر تفصيل هذا في المقدمات: 3/ 41 - 42. مواهب الجليل: 5/ 123.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: أضرب.

(7) المقدمات: 3/ 33.

(8) كذا في ع، وفي ح: أموال.

(9) سقط من ق.

(10) في ع وح: وهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت