به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) [1] أنه [ليس] [2] لهم ضمانه، ولا يلزمه.
قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونًا [3] ، ومر [4] من هذا آخر الرواحل.
(1) سقط من ح.
(2) سقط من ق.
(3) المدونة: 4/ 558.
(4) في ع وح: وهو.