فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 2448

به أم لا؟ وأما المعين فلا يختلف أنه أحق به، و (لا) [1] أنه [ليس] [2] لهم ضمانه، ولا يلزمه.

قال: واختلف إذا تراضوا بذلك، هل يجوز أم لا؟ وهذا ظاهر كلام سحنون، لقوله معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونًا [3] ، ومر [4] من هذا آخر الرواحل.

(1) سقط من ح.

(2) سقط من ق.

(3) المدونة: 4/ 558.

(4) في ع وح: وهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت