فهرس الكتاب
أيهما شاء، لا يجوز إن كان على الإلزام لأحدهما، معناه أن السلعتين من جنسين، ولو كانتا [1] من جنس واحد جاز، لأنه اشترى إحداهما بهذه الشاة على أن يختار ولو اختلفت قيمتهما، قاله في كتاب الخيار. قال [2] ابن لبابة: لا يجوز عندي، إذا اختلفت(القيم وإن كانتا من جنس واحد.
وقوله [3] فيما اشترى الوصي [من] [4] مال اليتيم يعاد في السوق [5] يدل أن النظر فيه يوم الحكم وإن اختلفت) [6] الأسواق.
وقوله في هذا الكتاب:"إذا فلس الجمال [7] فالبزاز أولى بالإبل، حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يضمن الغرماء [له] [8] حملانه، ويكتروا [9] له من أملياء [10] " [11] . وقال [12] غيره: لا يجوز أن يضمنوا الحملان [13] .
قال بعض الشيوخ: الخلاف في المعين، وأما المضمون فلا يختلفون في جواز ضمانهم (له) [14] .
وقال آخرون [15] : إنما الخلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق
(1) كذا في ح، وفي ع: كانت.
(2) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(3) في ع: قوله.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 4/ 556.
(6) سقط من ح.
(7) كذا في ع، وفي ح: الحمال.
(8) سقط من ق.
(9) كذا في المدونة وع، وفي ق: ويكرون، وفي ح: ويكتري.
(10) كذا في ح، وفي ع: ملي.
(11) المدونة: 4/ 558.
(12) كذا في ح، وفي ق: وقول.
(13) في المدونة (4/ 558) : قال سحنون: معناه إذا كان مضمونًا. وقد قال غيره: لا يجوز أن يضمن الغرماء حملانه.
(14) سقط من ح.
(15) في ع: وقال غيرهم، وفي ح: قال غيرهم.